الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
39
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ مقدماتى كه مصنف بيان مىكند براى امتناع اجتماع ] و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة مع النسيان او الجهل بالموضوع بل او الحكم اذا كان عن قصور مع ان الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة و يحكمون بالبطلان فى غير موارد العذر فلتكن من ذلك على ذكر اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب اليه المشهور و تحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل او يمكن ان يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات إحداها انه لا ريب فى ان الأحكام الخمسة متضادة فى مقام فعليتها و بلوغها الى مرتبة البحث و الزجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد فى زمان و الزجر عنه فى ذاك الزمان و ان لم يكن بينها مضادة ما لم تبلغ الى تلك المرتبة لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ اليها كما لا يخفى فاستحالة اجتماع الامر و النهى فى واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال بل من جهة انه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوز التكليف به غير المقدور ايضا .